المستأجر فإنه لا يفسخ انتهى . ص : ( أو خلف رب دابة في غير معين وحج ) ش : وله أن يرفع
الامر إلى الحاكم فينظر في ذلك ، فإن رأى أن في الصبر ضررا فسخ الكراء ، وإن لم يضر لم
يفسخ . نقله ابن عرفة عن اللخمي ثم قال ابن عرفة : ولو غاب كرى مضمون ووجد له مثله لم
يستحقه مكتريه إلا بالحكم وإن لم يوجد وله ما يكرى به عليه أكرى عليه الحاكم منه ، وإن
لم يكن له شئ وضاع المكتري بسلفه جاز إن علم له مال ، وإن لم يعلم ففي صحة سلفه
لذلك قولا ابن القاسم ومحمد . ورجح اللخمي الأول بالقياس الأحروي على منع غرماء مفلس
طاع برد ما ابتاعه لبائعه لعجزه عن ثمنه بسلفهم إياه الثمن لربح فيه انتهى . ص : ( أو فسق
مستأجر ) ش : قال في المدونة : وإذا ظهر من مكتري الدار دعارة وخلاعة وفسق وشرب خمر لم
ينقض الكراء ، ولكن الامام يمنعه ويكف أذاه عن الجيران وعن رب الدار ، وإن رأى إخراجه أخرجه
وأكراها عليه . قال أبو الحسن : قال ابن يونس : من اكترى دارا وله جيران سوء فله ردها لان ذلك
عيب ، ولهذا قال مالك فيمن اشترى دارا ولها جيران سوء : إنه عيب ترد به قال الشارع :
يقولون لي بعت الديار رخيصة * ولا أنت مديون ولا أنت مفلس
فقلت لهم كفوا الملامة واقصروا * بجيرانها تغلو الديار وترخص
انتهى .
مواهب الجليل — صفحة 566
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٦٦