رشيدا إذ لا يكفي مجرد الاحتلام في المحجور . انظر ابن عرفة . ص : ( وبموت مستحق وقف
آجر ومات قبل تقضيها على الأصح ) ش : قال في الجواهر : إذا مات البطن الأول من أرباب
الوقف بعد الإجارة قبل تقضي مدتها انفسخت الإجارة في باقي مدة الإجارة لأنه تناول
بالإجارة ما لا حق له فيه . وقيل : إذا أكرى مدة يجوز الكراء إليها لزم باقيها انتهى . ونقل ابن
الحاجب القولين من غير ترجيح ، قال ابن عرفة : ولا أعرف الثاني لغير ابن شاس ، ولم يعزه ابن
هارون ولا ابن عبد السلام ، وظاهر أقوال الشيوخ نفيه ثم ذكر عن ابن رشد والمتيطي وابن
فتوح أنه ينقض بموت المستحق .
تنبيه : قال في الارشاد في باب الوقف : وتنفسخ بموت الآيل إليه الوقف لا المستأجر .
قال الشيخ سليمان البحيري في شرحه ناقلا عن شرح مؤلفه المعتمد : معنى قولنا أنها تنفسخ
بموت مستحق الأجرة أنه إن كان الوقف على بطن بعد بطن فآجر البطن الأعلى ثم مات قبل
انقضائها انفسخت فيما بقي ، لان ملك المنفعة انتقل بالموت للبطن الآخر ممن يرجع إليه الوقف ،
فقد تبين أنه آجر ملكه وملك غيره بخلاف موت الناظر إذا لم يكن من أهل الوقف وموت
مواهب الجليل — صفحة 565
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٦٥