تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
رشيدا إذ لا يكفي مجرد الاحتلام في المحجور . انظر ابن عرفة . ص : ( وبموت مستحق وقف آجر ومات قبل تقضيها على الأصح ) ش : قال في الجواهر : إذا مات البطن الأول من أرباب الوقف بعد الإجارة قبل تقضي مدتها انفسخت الإجارة في باقي مدة الإجارة لأنه تناول بالإجارة ما لا حق له فيه . وقيل : إذا أكرى مدة يجوز الكراء إليها لزم باقيها انتهى . ونقل ابن الحاجب القولين من غير ترجيح ، قال ابن عرفة : ولا أعرف الثاني لغير ابن شاس ، ولم يعزه ابن هارون ولا ابن عبد السلام ، وظاهر أقوال الشيوخ نفيه ثم ذكر عن ابن رشد والمتيطي وابن فتوح أنه ينقض بموت المستحق . تنبيه : قال في الارشاد في باب الوقف : وتنفسخ بموت الآيل إليه الوقف لا المستأجر . قال الشيخ سليمان البحيري في شرحه ناقلا عن شرح مؤلفه المعتمد : معنى قولنا أنها تنفسخ بموت مستحق الأجرة أنه إن كان الوقف على بطن بعد بطن فآجر البطن الأعلى ثم مات قبل انقضائها انفسخت فيما بقي ، لان ملك المنفعة انتقل بالموت للبطن الآخر ممن يرجع إليه الوقف ، فقد تبين أنه آجر ملكه وملك غيره بخلاف موت الناظر إذا لم يكن من أهل الوقف وموت