تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
. فرع : قال في مسائل الإجارة من البرزلي : سئل ابن أبي زيد إذا أصاب الأجير في البناء مطر في بعض اليوم منعه من البناء في بعض اليوم قال : فله بحساب ما مضى ويفسخ في بقية اليوم . ومثله لسحنون ، ولغيره يكون له جميع الاجر لان المنع لم يأت من قبله انتهى . وقال ابن عرفة : قال سحنون في وثائقه : إن منع أجير البناء أو الحصد أو عمل ما مطر لم يكن له بحساب ما عمل من النهار وأجيره لهع كل الا حجر لان المنع لم يكن منه . قال ابن عرفة : ولا يدخل هذا الخلاف في نوازل وقعت في بلدنا بتونس لان العرف تقرر عندهم بفسخ الإجارة بكثرة المطر ونزول الخوف . انتهى . ذكره في الكلام على ما تفسخ به الإجارة . ص : ( وسن لقلع فسكنت كعفو القصاص ) ش : قال ابن عرفة : ابن شاس : وتنفسخ بمنع استيفاء المنفعة شرعا كسكون ألم السن المستأجر على قلعها ، أو عفو عن القصاص المستأجر على استيفائه . قال ابن عرفة : قلت : هذا إذا كان العفو من غير المستأجر ، وانظر هل يقبل قول المستأجر في ذهاب