. فرع : قال في مسائل الإجارة من البرزلي : سئل ابن أبي زيد إذا أصاب الأجير في البناء
مطر في بعض اليوم منعه من البناء في بعض اليوم قال : فله بحساب ما مضى ويفسخ في بقية
اليوم . ومثله لسحنون ، ولغيره يكون له جميع الاجر لان المنع لم يأت من قبله انتهى . وقال ابن
عرفة : قال سحنون في وثائقه : إن منع أجير البناء أو الحصد أو عمل ما مطر لم يكن له
بحساب ما عمل من النهار وأجيره لهع كل الا حجر لان المنع لم يكن منه . قال ابن عرفة : ولا
يدخل هذا الخلاف في نوازل وقعت في بلدنا بتونس لان العرف تقرر عندهم بفسخ الإجارة
بكثرة المطر ونزول الخوف . انتهى . ذكره في الكلام على ما تفسخ به الإجارة . ص : ( وسن
لقلع فسكنت كعفو القصاص ) ش : قال ابن عرفة : ابن شاس : وتنفسخ بمنع استيفاء المنفعة
شرعا كسكون ألم السن المستأجر على قلعها ، أو عفو عن القصاص المستأجر على استيفائه . قال
ابن عرفة : قلت : هذا إذا كان العفو من غير المستأجر ، وانظر هل يقبل قول المستأجر في ذهاب
مواهب الجليل — صفحة 562
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٦٢