تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
في هذا العرف بترك الاشهاد إذ ليس من المسائل التي يراعى فيها ذلك لافتراق معانيها . انتهى منه بلفظه . وانظر أول الإجارة من مسائل البرزلي ، وانظر كلام القاضي عياض في آخر التدليس بالعيوب فقد أطال في ذلك . ص : ( أو أنزى بلا إذن ) ش : . فرع : قال في الطرر في ترجمة استئجار راع لغنم ، سئل بعضهم عما كسر الراعي من الغنم . قال : أما ما كسره بالعصا حين يذودها بها فلا ضمان عليه ، وأما ما كسره بالحجارة فعليه الضمان لأنه من التعدي انتهى . فرع : قال في الترجمة المذكورة : قال في المؤلفة لابن لبابة : إذا عقر الراعي من الغنم مرة وثانية وثالثة ولم يضمنه صاحب الغنم وأمضاه على فعله ولم ينكر عليه ورضي لم يضمنه بعد ذلك انتهى . ص : ( أو صانع في مصنوعه ) ش : قال ابن الحاجب : تلف بصنعه أو بغير صنعه . قال في التوضيح : كما لو ادعى أن سارقا سرقه .