في هذا العرف بترك الاشهاد إذ ليس من المسائل التي يراعى فيها ذلك لافتراق معانيها . انتهى
منه بلفظه . وانظر أول الإجارة من مسائل البرزلي ، وانظر كلام القاضي عياض في آخر التدليس
بالعيوب فقد أطال في ذلك . ص : ( أو أنزى بلا إذن ) ش : .
فرع : قال في الطرر في ترجمة استئجار راع لغنم ، سئل بعضهم عما كسر الراعي من
الغنم . قال : أما ما كسره بالعصا حين يذودها بها فلا ضمان عليه ، وأما ما كسره بالحجارة فعليه
الضمان لأنه من التعدي انتهى .
فرع : قال في الترجمة المذكورة : قال في المؤلفة لابن لبابة : إذا عقر الراعي من الغنم مرة
وثانية وثالثة ولم يضمنه صاحب الغنم وأمضاه على فعله ولم ينكر عليه ورضي لم يضمنه بعد
ذلك انتهى . ص : ( أو صانع في مصنوعه ) ش : قال ابن الحاجب : تلف بصنعه أو بغير صنعه .
قال في التوضيح : كما لو ادعى أن سارقا سرقه .
مواهب الجليل — صفحة 557
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٥٧