تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
لتجفيف الثياب عليها على ما ذكره ابن الحاجب وابن شاس ومشى المصنف فيهما على الجواز ، فقول الشارحين هنا احترز به من إجارة الأشجار لتجفيف الثياب عليها غير ظاهر والله أعلم . ص : ( قدر على تسليمها ) ش : قال القرافي : احترز من استئجار الأخرى للكلام والأعمى للإبصار وأرض الزراعة لا ماء لها قطعا ولا غالبا وقاله الأئمة ، ومن فروع ذلك استئجار أرض الزراعة وماؤها غامر أي كثير وانكشافه نادر . ومذهب المدونة الجواز إذا لم ينقد وعليه مشى المصنف كما سيأتي فهو راجع لهذا القيد . تنبيهان : الأول : من فروع هذا القيد كراء المشاع . قال في المدونة : يجوز كراء المشاع كنصف عبد أو دابة . قال اللخمي : وإذا أكرى رجل من رجل نصف عبده أو دابته أو داره جاز ذلك ، ثم هما في العبد والدابة بالخيار بين أن يقتسما المنافع يوما بيوم أو يومين بيومين فيستعمله المستأجر في الأيام التي تصير إليه فيستخدم العبد ويركب الدابة ، وإن شاء آجره من غيره ، وإن شاء أن يؤاجر ذلك من أجنبي ويقتسما الأجرة ، وإن لم يكن العبد من عبيد الخدمة وكانت له صنعة لا يمكن تبعيضها ترك لصنعته واقتسما خراجه . وأما الدار فإن كانت تنقسم قسمت منافعها وسكن المكتري فيما يصير إليه أو أكراه ، وإن كانت لا تحمل القسم أكريت واقتسما كراءها إلا أن يحب أحدهما أن يأخذها بما يقف عليه كراؤها ، وإن كان العبد أو