تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
يقول أنت ، ففي حمله على المضمون أو المعين قولان ، المشهور أنه يحمل على المضمون أيضا إلا أن يعلم أنه يعمله بيده أو يكون قصد عمله لرفقه وأحكامه . انتهى . الرابع : قال ابن عرفة عن ابن فتوح : إن قام من آجر عبده يطلب أجره بعد تمام عمله فأجرته تجري مجرى الحقوق في الفسحة وضرب الاجل ، وإذا آجر العبد نفسه أو الحر وطلب ذلك بعد الخدمة قال ابن حبيب : لا ينبغي أن يحملا كالحقوق عند وجوبها ويجب تعجيل أجرهما لقوله عليه الصلاة والسلام : أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه إلا أن يؤخر الأجير من استأجره بأجرة سنة ثم يطلب فيحمل محمل الحقوق . انتهى . الخامس : قال في الذخيرة عن ابن يونس : كره مالك نقد الكراء في السفن لأنها لا تجب إلا بالبلاغ ، وجوزه ابن نافع وقال : له من الكراء بحساب ما قطع . فإن عطب قبل البلاغ وادعيت النقد صدق عليك لان الأصل عدمه ولا يشهد بعضهم لبعض للتهمة . وقيل : يجوز كما في قطع الطريق . انتهى . ص : ( كمع جعل ) ش : أي وكذلك تفسد الإجارة إذا جمعها مع الجعل . وقاله في أول كتاب الجعل من المدونة . فرع : لا يجوز اجتماع الإجارة مع السلف . قال في المدونة : وإن دفعت إلى حائك غزلا ينسج لك ثوبا بعشرة دراهم على أن يسلفك فيه رطلا من غزل لم يجز لأنه سلف وإجارة انتهى . قال أبو الحسن الصغير : قال ابن يونس : الإجارة بيع من البيوع يحرم فيها ما يحرم من البيع وقد ورد النهي عن بيع وسلف . انتهى . ص : ( لا بيع ) ش : يعني أن الإجارة مع البيع ليست بفاسدة بل يجوز اجتماعها معه ، وأطلق رحمه الله في ذلك وفيه تفصيل ، فإن كانت الإجارة في غير الشئ المبيع فذلك جائز ، وإن كانت الإجارة في الشئ المبيع كما لو باع له جلودا على أن يحذوها البائع نعالا للمشتري فقال في التوضيح عن ابن عبد السلام : في ذلك قول مشهور بالمنع . خليل : هو قول سحنون . قال في النوادر : وهو خلاف قول ابن القاسم وأشهب . انتهى . وقول سحنون هذا هو الذي في العتبية في آخر سماع سحنون من باب البيع والإجارة ونصه : وسئل عن البيع والإجارة فقال : جائز في غير ذلك الشئ بعينه . قال ابن