تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
وشرابه وركوبه ومسكنه . أشهب عن مالك : وحجامته وحمامه قالوا : وليس له دواء . انتهى . ص : ( ولكل فسخه قبل عمله ) ش : نحوه لابن الحاجب . قال في التوضيح : أي رده والرجوع وإذا كان العقد غير لازم فلا يطلق عليه الفسخ إلا بطريق المجاز . انتهى . ص : ( كربه وإن تزود لسفر ولم يظعن ) ش : يعني وأما العامل فليس له حينئذ الفسخ . قال في التوضيح : اللهم إلا أن يدفع لرب المال رأسه ماله . وقوله : ولم يظعن مفهومه أنه إذا ظعن فليس له الفسخ . ولو قال له رب المال : أنا أنفق عليك حتى أردك وهو كذلك . قال في المدونة : ولرب المال رد المال ما لم يعمل به العامل أو يظعن به لسفر ، وليس له أن يقول بعد ظعنه : ارجع وأنا أنفق عليك . انتهى . ص : ( والقول للعامل في تلفه وخسره ورده ) ش : وهل يحلف ؟ أما في دعوى الرد