وشرابه وركوبه ومسكنه . أشهب عن مالك : وحجامته وحمامه قالوا : وليس له دواء . انتهى .
ص : ( ولكل فسخه قبل عمله ) ش : نحوه لابن الحاجب . قال في التوضيح : أي رده والرجوع
وإذا كان العقد غير لازم فلا يطلق عليه الفسخ إلا بطريق المجاز . انتهى . ص : ( كربه وإن تزود
لسفر ولم يظعن ) ش : يعني وأما العامل فليس له حينئذ الفسخ . قال في التوضيح : اللهم إلا أن
يدفع لرب المال رأسه ماله . وقوله : ولم يظعن مفهومه أنه إذا ظعن فليس له الفسخ . ولو قال
له رب المال : أنا أنفق عليك حتى أردك وهو كذلك . قال في المدونة : ولرب المال رد المال ما
لم يعمل به العامل أو يظعن به لسفر ، وليس له أن يقول بعد ظعنه : ارجع وأنا أنفق عليك .
انتهى . ص : ( والقول للعامل في تلفه وخسره ورده ) ش : وهل يحلف ؟ أما في دعوى الرد
مواهب الجليل — صفحة 462
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٦٢