فيحلف اتفاقا . قاله ابن الحاجب . وأما في التلف فأجراه ابن الحاجب على الخلاف في أيمان
التهم .
تنبيهات : الأول : حكم المبضع معه حكم المقارض في دعوى الرد والتلف كما تقدم
في العارية .
الثاني : قولهم : إنه يقبل قوله في رد المال يعني إذا قبضه بغير بينة ، وقد تقدم كلام
القاضي عبد الوهاب في الوكالة وكلام ابن رشد في العارية . وهذا إن ادعى أنه رد جميعه أو
مواهب الجليل — صفحة 463
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٦٣