تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
فيحلف اتفاقا . قاله ابن الحاجب . وأما في التلف فأجراه ابن الحاجب على الخلاف في أيمان التهم . تنبيهات : الأول : حكم المبضع معه حكم المقارض في دعوى الرد والتلف كما تقدم في العارية . الثاني : قولهم : إنه يقبل قوله في رد المال يعني إذا قبضه بغير بينة ، وقد تقدم كلام القاضي عبد الوهاب في الوكالة وكلام ابن رشد في العارية . وهذا إن ادعى أنه رد جميعه أو