پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 457

پدیدآورندگان:

ص۴۵۷
كان الثاني يشغله عن الأول ) ش : قال في المدونة في كتاب القراض : وللعامل أن يأخذ مالا قراضا من رجل آخر ، إن لم يكن الأول كثيرا يشغله الثاني عنه فلا يأخذ حينئذ من غيره شيئا ، فإن أخذهما وهو يحتمل العمل بهما فله أن يخلطهما ولا يضمن ، ولا يجوز أن يكون ذلك بشرط من الأول أو الثاني ، انتهى . فإن كان الثاني يشغله عن الأول وأخذه فقال اللخمي في تبصرته في باب القراض : وللعامل أن يخلط القراض بماله إذا كان قادرا على التجر بهما ، وإن كان لا يقدر على التجر بأكثر من مال القراض لم يكن ذلك له ، فإن فعل وتجر في الثاني