تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
بذلك لما قاله في توضيحه في شرح قول ابن الحاجب : وله أن يزرع ويساقي ما لم يكن موضع ظلم فيضمن . ظاهر كلام المصنف أنه بمجرد كون الموضع موضع ظلم يضمن . وفي المدونة : وإن خاطر به في موضع ظلم أو غرر يرى أنه خطر فهو ضامن ، فزاد المخاطرة وقد يكون الموضع موضع ظلم ولا يعد الزارع مخاطرا لوجاهته أو نحو ذلك ، وكان ابن غازي لم يقف على هذا الكلام فتحير في معناه فانظره والله أعلم . فرع : قال في التوضيح : وإذا ضمناه بالتعدي لمخاطرته في موضع الظلم فلا فرق بين أن تكون الخسارة من سبب الزرع أو من سبب الظلم . قاله اللخمي للتعدي في أصل فعله والله أعلم . ص : ( والربح لهما ككل آخذ مال للتنمية فتعدى ) ش : يعني أن العامل إذا تعدى في الصور المتقدمة وقلنا : إنه ضامن للمال إن تلف أو خسر فلا يختص بالربح ، ويقال كما أنه يضمن الخسارة فليستبد بالربح بل الربح لهما على ما شرطا . قال في التوضيح : لأنه يتهم أن
مواهب الجليل — صفحة 455 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني