تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
يكون قصد الاستبداد بالربح فعوقب بنقيض قصده ، ولأنا لو قلنا : الربح للعامل بتعديه لكان ذلك حاملا له على التعدي ليستقل بالربح ، ولهذا لو قلنا : إن كل من أخذ مالا لينميه فيتعدى فيه كالوكيل والمبضع معه فالغرم عليه والربح لرب المال ، وأما المقارض فالربح لهما على شرطهما وقد صرح المصنف يعني ابن الحاجب بإطراد هذا بقوله : وكذلك كل تعد فيه وكل من أخذ مالا على الأمانة وتعدى فيه فالربح له فقط كالمودع . ابن عبد السلام : وذهب بعضهم إلى أن العامل يجب له الربح كله في مسائل الضمان بسبب المخالفة لأنها توجب انتقال مال القراض إلى ذمته ، وذلك موجب لكونه مالكا للربح . انتهى . ص : ( ولا أخذه من غيره إن