تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
سنين كالإجارة ) ش : نبه بهذا على أن قسمة التهايؤ في زمن معين تكون كالإجارة لازمة . وشمل كلامه ما إذا كان المقسوم متحدا أو يأخذه كل واحد مدة معينة ولا يشترط تساوي المدة فيهما . ومفهوم قوله : في زمن كالإجارة أنها لو كانت من غير تعيين زمن لم تكن كالإجارة وهو يشير إلى قول ابن الحاجب : فالأولى يعني المهايأة إجارة لازمة يأخذها كل واحد منهما أو أحدهما مدة معينة وغير لازمة كدارين يأخذ كل واحد سكنى دار انتهى . قال في التوضيح : وهذا القسم أي المهايأة على قسمين : مقاسمة زمان ومقاسمة أعيان . أشار المصنف إليهما بقوله : فالأولى إلى قوله : مدة معينة . وقوله : أو أحدهما راجع إلى الدارين ، وقوله : مدة معلومة يحتمل الصورتين ويحتمل عوده إلى الثانية ويضمر بعد الأولى مثله ، والدار الواحدة إنما يتصور فيها قسمة زمان بخلاف الدارين فإنها مقاسمة أعيان . وقوله : وغير لازمة كدارين يأخذ كل واحد منهما سكنى دار من غير تعيين مدة انتهى . وقال ابن عبد السلام : وقوله : غير لازمة هذا نوع من أنواع الإجارة على الخيار ولا يشترط فيها ضرب الاجل لان كل واحد منهما له أن ينحل متى شاء ، ولا يمكن تصويرها بالمثال الأول من مثالي الملازمة إلا أن يأخذ أحدهما بيتا من الدار مثلا ويأخذ الآخر كذلك انتهى . ص :
مواهب الجليل — صفحة 406 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني