عشر من القسم الثاني من تبصرة ابن فرحون : قال ابن القصار : ويقبل قول التاجر في قيم
المتلفات إلا أن يتعلق بالقيمة حد فلا بد من اثنين . وروي عن مالك أنه لا بد من اثنين عند
مثل القيمة التي يتعلق بها حد كتقويم العرض المسروق ، وهل بلغت قيمته إلى النصاب أم لا ؟
فهنا لا بد من اثنين انتهى . ثم قال : قال ابن القصار : يجوز تقليد القاسم على ما رواه ابن نافع
عن مالك كما يقلد المقوم لأرش الجنايات لمعرفته بذلك . وقال الأبهري : يجب أن يكون اثنين
ثم رجع عن ذلك انتهى . فلعل المصنف ترجح عنده الرواية الثانية في المقوم ، والفرق بين القاسم
والمقوم أن القاسم نائب عن الحاكم انتهى . فاكتفي فيه بالواحد والمقوم كالشاهد على القيمة
فيترجح فيه جانب الشهادة .
مواهب الجليل — صفحة 409
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٠٩