تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
وقيل : له ذلك وهو أحسن ، لان كون ما لم يبع شركة ضرر عليه وإنما رضي أن يكون ذلك على وجه المقاسمة ، فإذا رضي مضى ذلك على وجه المقاسمة أو يرده ويرجعان إلى المقاسمة انتهى . والمسألة في آخر كتاب الشفعة من المدونة ، وانظرها في أول رسم أول عبد ابتاعه فهو حر من سماع يحيى من كتاب الشفعة ، وانظر ابن سلمون في أواخر الشفعة وفيه مسألة من له حصة فباع جزءا دون حصته . وسئلت عن هذه المسألة فأجبت بما ذكره اللخمي . وفي السؤال : وحكم في البيع المذكور حاكم بثبوت المبيع أو بموجبه ، فهل الحكم بذلك مقتض للحكم بالقسمة إذا ادعاها البائع أو المشتري ؟ فأجبت بأن حكم الحاكم بثبوت البيع أو بموجبه لا يقتضي الحكم بالقسمة والله أعلم . باب القسمة قال ابن عرفة : تصيير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو قراض . فيدخل قسم ما على مدين ولو كان غائبا ، نقله الشيخ عن ابن حبيب : ورواه ابن سهل في طعام سلم . ويخرج تعيين معتق أحد عبديه أحدهما ، وتعيين مشتر أحد ثوبين أحدهما ، وتعيين مطلق عدد موصى به من أكثر منه بموت الزائد عليه قبل تعينه بالقسمة . انتهى . ص : ( تهايؤ ) ش : قال الرجراجي : وقسمة المهايأة تقال بالنون لان كل واحد منهما هنى صاحبه بما أراده ، ويقال بالباء أيضا لان كل واحد منهما وهب لصاحبه الاستمتاع بحقه في ذلك الشئ مدة معلومة ، ويقال بالياء تحتية ثنتان لان كل واحد منهما هيأ لصاحبه ما طلب منه انتهى . ابن عرفة : وهي أي المهايأة اختصاص شريك بمشترك فيه عن شريكه فيها زمنا معينا من متحد أو متعدد ، ويجوز في نفس منفعته لا في غلته . ص : ( في زمن كخدمة عبد شهرا أو سكنى دار
مواهب الجليل — صفحة 405 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني