واستشفع فالبيع في النصف المستحق باطل وهو نحو قول المصنف : واستشفع وهو يوهم أن
الاستشفاع شرط في بطلان البيع في نصف الأرض لأنه علل بطلان البيع فيه لبقائه بلا أرض .
ويفهم من قوله : ورد البائع نصف الثمن لأنه يقتضي أنه يرد نصف جميع ثمن الأرض
والزرع وذلك مقتض لبطلان البيع فيهما . وقوله : وله نصف الزرع أي للبائع نصف الزرع
الذي في النصف المستحق . ونقل الشارح في الكبير عن النوادر أن البائع الكراء في النصف
المستحق من الأرض .
قلت : وينبغي أن يجري على ما تقدم في فصل الاستحقاق وقول المصنف : وخير
الشفيع أولا بين أن يشفع أم لم يبين ما يترتب على أخذه بالشفعة وقد بين ذلك في المدونة
وقال : إنه إن أخذ النصف الباقي من الأرض بالشفعة لم يكن له في نصف الزرع شفعة وذلك
مواهب الجليل — صفحة 403
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٠٣