تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
واستشفع فالبيع في النصف المستحق باطل وهو نحو قول المصنف : واستشفع وهو يوهم أن الاستشفاع شرط في بطلان البيع في نصف الأرض لأنه علل بطلان البيع فيه لبقائه بلا أرض . ويفهم من قوله : ورد البائع نصف الثمن لأنه يقتضي أنه يرد نصف جميع ثمن الأرض والزرع وذلك مقتض لبطلان البيع فيهما . وقوله : وله نصف الزرع أي للبائع نصف الزرع الذي في النصف المستحق . ونقل الشارح في الكبير عن النوادر أن البائع الكراء في النصف المستحق من الأرض . قلت : وينبغي أن يجري على ما تقدم في فصل الاستحقاق وقول المصنف : وخير الشفيع أولا بين أن يشفع أم لم يبين ما يترتب على أخذه بالشفعة وقد بين ذلك في المدونة وقال : إنه إن أخذ النصف الباقي من الأرض بالشفعة لم يكن له في نصف الزرع شفعة وذلك