إذ لا يخفى أنها لا تستحق العارية بشهادة المرأتين دون يمين فأراد أنها تكتفي بحلفها مع شهادة
المرأتين أنها أعارتها دون أن تحلف ما قبضتها بعد عاريتها ولا باعت ولا وهبت ، ولا بد أيضا
أن تحلف على صفتها فيكون في مال المتوفاة ما قومت به الصفة التي حلفت عليها وبالله
التوفيق . انتهى . ص : ( وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له ) ش : لم
يشرح الشيخ بهرام هذه المسألة ، ويوجد في كثير من روحه بياض لشرحها . ومفهوم قوله إنها
مواهب الجليل — صفحة 337
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٣٧