تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
من قيمتهما جميعا . انتهى من شرح المسألة الثالثة من كتاب السداد والأنهار من البيان . وفي المسائل الملقوطة : الصحيح فيمن استهلك أحد المزدوجين أو أحد الأشياء التي لا يستغني بعضها عن بعض أنه يغرم قيمة المستهلك مع قيمة عيب الباقي منهما . وقيل : بوجوب قيمتهما . واختلف فيمن استهلك سفرا من ديوان في سفرين بعضهم يرد السالم وما نقصه من ذهاب أخيه ويغرم قيمة الهالك . وفي شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب أنه يغرم قيمة الجميع اه‍ . من تسهيل المهمات في قوله في بيع الخيار وإذا تعدد المبيع . انتهى كلام المسائل الملقوطة ونحو ذلك في التوضيح . مسألة : قال ابن كنانة : أكره أن يأخذ الرجل من شجرة غيره غرسا إلا بإذنه . قال محمد بن رشد : أما إذا أخذ من شجرة غيره ملوخا يغرسها في أرضه وكان ما امتلخ منها لا قيمة له ولا ضرر فيه على الشجرة التي امتلخت منها ، فهذا الذي ذكره ابن كنانة والله أعلم . وأما إن كان لما امتلخ منها قيمة أو كان ذلك يضر بالشجرة التي امتلخت منها ، فلا يجوز لاحد أن يفعله إلا بإذن صاحب الشجرة ، قال رسول الله ( ص ) : لا يحل مال امرئ مسلم إلا