تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
القبض ، وعلى القول أن المبيع التقابض لا يكون له على المشتري شئ انتهى . ونقل في النوادر القولين وضعف الثاني وأنكره . أنظره في كتاب الاستحقاق . تنبيه : قال اللخمي : وإن علم المشتري أن البائع منه غاصب وأحب المبتاع رد البيع قبل قدوم المغصوب منه ، لم يكن له ذلك إذا كان قريب الغيبة ، وله ذلك إذا كانت الغيبة بعيدة لان عليه فوقفه في ضمانه حتى يقدم ضررا . انتهى . فيكون بمنزلة بيع الفضولي . مسألة : إذا كان طعام أو غيره مشتركا بين شخصين فغصب منه ظالم حصة أحدهما ، فهل ذلك بين الشريكين أو خاص بمن أخذ باسمه قال ابن أبي زيد : الذي عندي أن المأخوذ بينهما والباقي بينهما ، وكذلك أفتى السيوري . ذكره عنه البرزلي في مسائل الغصب وبحث في ذلك فانظره . ص : ( لا سماوي ) ش : قال في المدونة : ولو مات عند المبتاع لا شئ عليه . قال أبو الحسن عن ابن يونس : قال ابن المواز : قال أشهب : وإن استحقت بحرية يعني وقد ماتت رجع المشتري على بائعها بالثمن ، وكذا إذا استحقت بأنها أم ولد أو معتقة إلى أجل وقد ماتت ، وإن كانت مدبرة لم يرجع بشئ ، ابن المواز : ومثله عندنا المكاتبة . انتهى ونحوه في كتاب الاستحقاق من النوادر .
مواهب الجليل — صفحة 334 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني