القبض ، وعلى القول أن المبيع التقابض لا يكون له على المشتري شئ انتهى . ونقل في النوادر
القولين وضعف الثاني وأنكره . أنظره في كتاب الاستحقاق .
تنبيه : قال اللخمي : وإن علم المشتري أن البائع منه غاصب وأحب المبتاع رد البيع قبل
قدوم المغصوب منه ، لم يكن له ذلك إذا كان قريب الغيبة ، وله ذلك إذا كانت الغيبة بعيدة
لان عليه فوقفه في ضمانه حتى يقدم ضررا . انتهى . فيكون بمنزلة بيع الفضولي .
مسألة : إذا كان طعام أو غيره مشتركا بين شخصين فغصب منه ظالم حصة أحدهما ،
فهل ذلك بين الشريكين أو خاص بمن أخذ باسمه قال ابن أبي زيد : الذي عندي أن المأخوذ
بينهما والباقي بينهما ، وكذلك أفتى السيوري . ذكره عنه البرزلي في مسائل الغصب وبحث في
ذلك فانظره . ص : ( لا سماوي ) ش : قال في المدونة : ولو مات عند المبتاع لا شئ عليه . قال
أبو الحسن عن ابن يونس : قال ابن المواز : قال أشهب : وإن استحقت بحرية يعني وقد ماتت
رجع المشتري على بائعها بالثمن ، وكذا إذا استحقت بأنها أم ولد أو معتقة إلى أجل وقد
ماتت ، وإن كانت مدبرة لم يرجع بشئ ، ابن المواز : ومثله عندنا المكاتبة . انتهى ونحوه في
كتاب الاستحقاق من النوادر .
مواهب الجليل — صفحة 334
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٣٤