مالك فيمن باع سلعة فاستحقها صاحبها وقد دارت في أيدي رجال : إنه يأخذ الثمن من أيهم
شاء . ص : ( ولفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب الخ ) ش : ظاهر كلامه أنه يحتاج
إلى يمينين وهو كذلك . قال في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب العارية : وسئل
عن امرأة أعارت لأخرى حجلة لها ولم يشهد على ذلك إلا امرأتان فتزوجت المستعيرة
ودخلت المعيرة إلى الريف فأقامت عشر سنين وماتت المستعيرة ، فأتت المعيرة تطلب الحجلة
وأنكر ورثة المستعيرة فشهد المرأتان بالعرية وقد غابت الحجلة . قال ابن القاسم : تحلف المرأة مع
شهادة المرأتين بالله الذي لا إله إلا هو ما قضتها بعد عاريتها ولا باعت ولا وهبت وتستحق
ذلك في مال المتوفاة . قال محمد بن رشد : قوله إن المرأة تحلف مع شهادة المرأتين إلى آخره
معناه بعد يمينها مع شهادتهما لقد أعارتها إياها وهذا ما لا خفاء به ، وإنما سكت عنه للعلم به
مواهب الجليل — صفحة 336
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٣٦