تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
كذلك . قال في التوضيح : ولم أر فالأمهات وجوب اليمين على الغاصب إذا ادعى التلف لكن نص فيها في الشئ المستحق إذا كان مما لا يغاب عليه أنه يحلف إذا ادعى المشتري تلفه ، وكذلك في رهن ما لا يغاب عليه ولا يمكن أن يكون الغاصب أحسن حالا منهما ، وقد نص ابن عبد السلام على وجوب اليمين هنا في التلف انتهى . وما ذكره في التوضيح نحوه للشيخ أبي الحسن الصغير . قال في المدونة : وإذا ادعى الغاصب هلاك ما غصب من أمة أو سلعة فاختلفا في صفتها صدق الغاصب مع يمينه ، الشيخ : ظاهره أنه يصدق في الهلاك من غير يمين ، وقد ذكر الأمة والسلعة ، وقد تقدم في الشئ المستحق إذا كان مما يغاب عليه أنه يحلف إذا ادعى المشتري تلفه ، وكذلك في رهن ما يغاب عليه وكيف يكون الغاصب أحسن حالا من هؤلاء إلا إن قال : إن معنى ما قال هنا إن المغصوب منه صدقه أو أقام بينة على ما ادعى . انتهى والله أعلم . ص : ( كمشتر منه ) ش : ظاهره أن القول قوله في التلف وفي النعت والقدر ويحلف والمنقول أنه يصدق في هلاك مالا يغاب عليه ولم يذكر واحلفه لكنهم شبهوه بالرهون ومن العواري ، فيقتضي أنه يحلف . وإن كان مما يغاب عليه فيحلف على التلف ويغرم القيمة ، وقيل لا يمين عليه وقالوا : إذا باعه يلزمه ثمنه . وقوله مقبول في قدره هذا ما رأيته في المسألة في التوضيح والبيان . قال في رسم استأذن من سماع عيسى من الغصب : وسئل ابن القاسم عن الرجل يشتري السلعة في سوق المسلمين فيدعيها رجل قبله ويقيم البينة أنها اغتصبت منه ، فيزعم مشتريها أنها قد هلكت . قال : إن كان حيوانا فهو مصدق ، وإن كانت مما يغاب عليه لم يقبل قوله وأحلف ويكون عليه قيمتها إلا أن يأتي بالبينة على هلاك من الله أتاه من اللصوص والغرق والنار ونحو ذلك ، فلا يكون عليه شئ . قيل له : فإن باعها ؟ قال : لا يكون عليه إلا ثمنها . قيل له : فإن قال بعتها بكذا وكذا ولم تكن له على ذلك بينة إلا قوله ،