پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 296

پدیدآورندگان:

ص۲۹۶
التنبيهات : لو اقتسماها لم يضمناها في ظاهر قول ابن القاسم ، والخلع عند عدم العدالة مختص بالوصيين لان الايداع مشروع عند البر والفاجر ولا يوصي الفاجر . وقال القاضي إسماعيل : هما بخلاف الوصيين لا يكون عند أحدهما ولا ينزع منهما ولا يقتسمان ويجعلان حيث يثقان به وأيديهما فيه واحد انتهى .

باب العارية

ص : ( صح وندب إعارة مالك منفعة ) ش : قال ابن عرفة : الجوهري : العارية بالتشديد