التنبيهات : لو اقتسماها لم يضمناها في ظاهر قول ابن القاسم ، والخلع عند عدم العدالة مختص
بالوصيين لان الايداع مشروع عند البر والفاجر ولا يوصي الفاجر . وقال القاضي إسماعيل : هما
بخلاف الوصيين لا يكون عند أحدهما ولا ينزع منهما ولا يقتسمان ويجعلان حيث يثقان به
وأيديهما فيه واحد انتهى .
باب العارية
ص : ( صح وندب إعارة مالك منفعة ) ش : قال ابن عرفة : الجوهري : العارية بالتشديد