الوكالات وكتاب الاقرار الأول في باب من إقرار الدين الذي له على فلان لفلان وفيه قول
آخر انتهى .
الثاني : قال في المسائل الملقوطة : إذا دعا الزوج زوجته لحاجة ودعاها من له عندها وديعة
فالزوج مقدم انتهى . ص : ( وإن أودع صبيا الخ ) ش : قال المشذالي في حاشيته في كتاب
المديان : وقعت مسألة في وصي دفع مركبا له لمولى عليه في حجره وصرفه إلى الإسكندرية
فمضى به المولى عليه فعطب في رجوعه ، فقال الوصي إنما أمرتك أن تسير به وتبقيه فغررت
مواهب الجليل — صفحة 294
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٩٤