المدخل . ص : ( وضمن المغيب عليه ) ش : قال في المقدمات : إذا وجب على المستعير ضمان
العارية فإنه يضمن قيمة الرقبة يوم انقضاء أجل العارية على ما ينقصها الاستعمال المأذون فيه
بعد يمينه لقد ضاعت ضياعا لا يقدر على ردها انتهى . ص : ( لا غيره ) ش : يعني أنه لا
يضمن ما لا يغاب عليه . قال الجزولي في شرح قول الرسالة : ولا يضمن ما لا يغاب عليه من
عبد أو دابة وهو مصدق في هلاكه ويحلف متهما كان أو غير متهم انتهى . وانظر كلام غيره
في المسألة .
فرع : قال في التوضيح : ابن المواز : وإذا قلنا لا يضمن الدابة فيضمن سرجها ولجامها .
اللخمي : ولا يضمن العبد ولا ما عليه من الكسوة لان العبد جائز لما عليه انتهى . ص : ( إن
مواهب الجليل — صفحة 299
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٩٩