تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
ورجعت فعليك الضمان . قال أبو عمران : لا ضمان عليه لان من أطلق يد سفيه على ماله أو رباعه أو أودعه وديعة فتعدى السفيه فلا شئ عليه . فقيل : جناية الصبي لازمة له إلا فيما أطلق يده عليه والوصي يقول إنما أطلقت يده في الوصول فقط فبنفس الوصول انقطع تسليطي عليه فهو متعد . قال أبو عمران : هذا وإن كان كما قلت فهو قد بقي بيده كأن أودعه إياه حتى يبيعه ، وقد قال مالك فيمن جعل للسفيه جعلا في آبق فباعه إلى آخر ما في المدونة وذكر مسائل على هذا المعنى انتهى . ص : ( وإن أودع اثنين جعلت بيد إلا عدل ) ش : قال في المدونة : ومن أودع رجلين وديعة أو استبضعها فليكن ذلك بيد أعدلهما كالمال بين الوصيين ، وإن لم يكن في الوصيين عدل خلعهما السلطان ووضع المال بيد غيرهما . قال ابن القاسم : ولم أسمع من مالك في الوديعة والبضاعة شيئا وأراه مثله انتهى . قال في الذخيرة : قال في