ورجعت فعليك الضمان . قال أبو عمران : لا ضمان عليه لان من أطلق يد سفيه على ماله أو
رباعه أو أودعه وديعة فتعدى السفيه فلا شئ عليه . فقيل : جناية الصبي لازمة له إلا فيما أطلق
يده عليه والوصي يقول إنما أطلقت يده في الوصول فقط فبنفس الوصول انقطع تسليطي عليه
فهو متعد . قال أبو عمران : هذا وإن كان كما قلت فهو قد بقي بيده كأن أودعه إياه حتى
يبيعه ، وقد قال مالك فيمن جعل للسفيه جعلا في آبق فباعه إلى آخر ما في المدونة وذكر
مسائل على هذا المعنى انتهى . ص : ( وإن أودع اثنين جعلت بيد إلا عدل ) ش : قال في
المدونة : ومن أودع رجلين وديعة أو استبضعها فليكن ذلك بيد أعدلهما كالمال بين الوصيين ،
وإن لم يكن في الوصيين عدل خلعهما السلطان ووضع المال بيد غيرهما . قال ابن القاسم :
ولم أسمع من مالك في الوديعة والبضاعة شيئا وأراه مثله انتهى . قال في الذخيرة : قال في
مواهب الجليل — صفحة 295
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٩٥