تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
النسخة الصحيحة أن من استلحق غير ولد لم يرث المستلحق الذي هو غير ولد هذا الذي استلحقه إن كان هناك وارث ، وإن لم يكن هناك وارث فخلاف هذا الذي فرضه أهل المذهب في صورة هذه المسألة وإن كان ظاهر كلام ابن الحاجب عكس هذا فقد قال ابن عبد السلام : إنما هذا كان المقر ذا مال ، ومسألة المؤلف يعني ابن الحاجب بالعكس فتأمل ذلك انتهى . ولكن الذي يظهر أنه لا فرق بينهما لأنه إذا قال هذا أخي وصدقه الآخر ، فكل منهما قد استلحق غير ولد ولهذا تركوا الكلام عليها فتأمل ذلك . تنبيهات : الأول : ظاهر قوله : وارث أنه إذا كان له وارث معروف لم يرثه المستلحق ، وإن كان الوارث المعروف غير محيط بإرثه وليس كذلك ، بل الخلاف جار في ذلك أيضا . قال ابن عرفة : إقرار من يعرف له وارث محيط ولو بولاء بوارث لغو اتفاقا ، وإن لم يكن له وارث محيط أو كان ولم يحط كذي بنت فقط ففي إعمال إقراره قولان : لابن القاسم في سماعه من الاستلحاق مع ابن رشد عن قوله فيها مع غيرها ، وسحنون في نوازله والباجي عن مالك وجمهور أصحابه وأصبغ وأول قولي سحنون وثانيهما مع أشهب انتهى . وعلم من هذا قوة القول بالإرث وإن كان المتيطي جعله شاذا لان ابن عرفة إنما عزا مقابله لقول سحنون الثاني مع أشهب ، وعزا القول بالإرث للجماعة المذكورين قبله . وقال في مختصر الحوفي : وبه أفتى ابن