تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
ينوبه منه ويتبع به دينا في ذمته انتهى . فقول المصنف : أو وجاهة هو الذي أشار إليه ابن رشد بقوله : أو زيادة في حالها وفي كلام ابن الفرات ما يفهم منه أيضا أن المراد بالوجاهة أن تكون الجارية وجيهة أي جميلة حسنة والله أعلم . ص : ( وإن اشترى مستلحقه والملك لغيره عتق ) ش : ليس في كلامه رحمه الله ما يدل على أنه يلحق به وقد صرح في المدونة بأنه يلحق به . تنبيه : ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه يعتق عليه مطلقا وليس كذلك ، بل إنما يعتق عليه حيث يصح استلحاقه ولو على قول ، أما إذا تبين كذبه فلا يعتق عليه . قال في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب الاستلحاق في رجل فارسي له غلام هندي قال هو ابني ، هل يصير حرا ؟ قال مالك : ما ادعى من ذلك مما يعتقد الناس أنه ليس بابنه ولا ولده فهو أحق به . قال ابن رشد : هذا مما لا اختلاف فيه إذا استلحق من لا يشبه أن يكون ابنه وتبين كذبه فلا يلحق به . وإنما اختلف قول ابن القاسم إذا استلحق من يشبه أن يكون ابنه ولم يعلم ما يدعي من ملكه لام المستلحق أو تزويجه إياها ، فإن عرف ملكه إن كانت أمة أو تزويجه إن كانت حرة وأتت لما يشبه أن يكون منه ولم يجزه غيره بنسب لحق به باتفاق ، فوجه يلحق به باتفاق ، ووجه لا يلحق به باتفاق ، ووجه يختلف في إلحاقه به . وإذا لم يلحق به في الموضع الذي يختلف في إلحاقه به على القول بأنه لا يلحق به فإنه يعتق عليه إن كان عبدا له انتهى . ص : ( كشاهد ردت شهادته ) ش : قال في كتاب الولاء من المدونة : ومن شهد على رجل أنه أعتق عبده فردت شهادته ثم ابتاعه منه أو شهد على أبيه بعد موته أنه أعتق عبدا له في وصية فصار العبد له في قسمه ، أو أقر أنه بعد إن اشترى عبدا أنه حر ، أو شهد أن البائع أعتقه والبائع ينكر ، أو قال كنت بعت عبدي هذا من فلان فأعتقه وفلان يجحد ذلك ، فالعبد في ذلك كله حر بالقضاء وولاؤه لمن زعم أنه أعتقه انتهى ص : ( وإن استلحق غير ولد لم يرثه إن لم يك