تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
مخاصما . وقاله أبو الدرداء . وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي ( ص ) أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم انتهى . فرع : قال ابن فرحون في تبصرته : قال في وثائق ابن العطار : ولا يصلح للرجل أن يوكل أباه ليطلب له حقه لان ذلك استهانة بالأب . ص : ( لا إن قاعد خصمه كثلاث إلا لعذر وحلف في كسفر ) ش : قال في المتيطية : وإذا خاصم الرجل عن نفسه وقاعد خصمه أيضا ثلاث مجالس وانعقدت المقالات بينهما . لم يكن له بعد ذلك أن يوكل خصما يتوكل عنه إذا منعه من ذلك إلا أن يمرض أو يسافر سفرا ويعرف ذلك ، ولا يمنع الخصمان من السفر ولا من أراده منهما ويكون له أن يوكل عند ذلك . قال ابن العطار : وتلزمه حينئذ اليمين أنه ما استعمل السفر ليوكل غيره ، فإن نكل عن اليمين لم يبح له توكيل غيره إلا أن يشاء خصمه ذلك . وقال ابن الفخار : لا يمين عليه ويكون له أيضا أن يوكل إذا شاتمه خصمه وأخرجه فحلف أن لا يخاصمه بنفسه . قال ابن الفخار : فإن حلف أن لا يخاصمه دون عذر يوجب اليمين لم يكن له أن يوكل . انتهى كلامه بلفظه وهو حاو لما قاله المصنف : وقال ابن عرفة في مسألة التوكيل للسفر بعد أن ذكر القولين قلت : الأظهر أنها كأيمان التهم . وقال في المسألة الثانية : قلت في عطف شاتمه على أحرجه بالواو أو بأو اختلاف نسخ انتهى . وقول المصنف كثلاث يعني فكثر وانظر قوله في كسفر ما مثل السفر . فرع : قال ابن فرحون في تبصرته : من وكل ابتداء ضرر الخصمة لم يمكن من ذلك انتهى . فرع : قال فيها أيضا ، قال محمد بن لبابة : كل من ظهر منه عند القاضي لدد وتشغيب في خصومة فلا ينبغي له أن يقبله في وكالة ولا يحل إدخال اللدد على المسلمين . قال ابن سهل : والذي ذهب إليه الناس في القديم والحديث قبول الوكلاء إلا من ظهر منه تشغيب ولدد ، فذلك يجب على القاضي إبعاده وأن لا يقبل له وكالة على أحد انتهى