تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
قضية معينة فلا تنقضي إلا بتمامها . قاله بعض الموثقين انتهى . ص : ( وإن كره خصمه ) ش : قال في الجواهر : ويجوز التوكيل بالخصومة في الاقرار والانكار برضا الخصم وبغير رضاه في حضور المستحق وفي غيبته انتهى . فرع : قال في الجواهر أيضا : وكما لا يفتقر إلى حضور الخصم في عقد الوكالة لا يفتقر إلى حضوره في إثباتها عند الحاكم انتهى . بل قال في الذخيرة : ولو قال وكلتك لمخاصمة خصم جاز وإن لم يعينه ، لان المخاصمة لا تعلم غايتها فاعتبر جنسها خاصة انتهى . وقال ابن فرحون في تبصرته مسألة : وليس في التوكيل إعذار ولا آجال . وفي أحكام ابن زياد فيمن طلب أن يعذر إليه في توكيل خصمه قال : لم ير أحدا من القضاة ومن غير هم من السلاطين ضرب لأحدهم أجلا في توكيل ، وإنما السيرة عند القضاة أن يثبت التوكيل عندهم ثم يسمع من الطالب وينظر فيما جاء به ، فأما إذا ادعا إلى أن يؤجل في المدفع أجله ثلاثة أيام ونحوها انتهى . ونقله ابن عرفة . ونصه في أحكام ابن زياد فيمن طلب أن يعذر إليه في توكيل خصمه السيرة أن يثبت الوكالة ثم ينظر في المطلب انتهى . فرع : قال ابن فرحون إثر كلام ابن زياد المتقدم : وقال ابن الهندي في وثائقه : والاعذار إلى الموكل من تمام الوكالة وإن لم يعذر إليه جاز . قال ابن عتاب : كان الاعذار بالشأن القديم ثم ترك . قال ابن بشير القاضي : وإنما ترك الاعذار من تركه في الوكالة لأنه لا بد أن يعذر إليه عند إرادة الحكم له أو عليه في آخر الامر فاستغنى عنه أولا . قال ابن سهل : وهذه نكتة حسنة انتهى ، وإنما أوجبوا الاعذار إليه لأنه مشهود عليه بالتوكيل ، وإذا ثبتت الوكالة ثبت للوكيل التصرف في مال الموكل وغير ذلك من وجوه التصرف انتهى . ونقله ابن عرفة أيضا قبل الكلام الأول ونصه المتيطي عن ابن الهندي : والاعذار إلى الموكل من تمام التوكيل وإن لم يعذر إليه جاز . ابن عتاب : كان الشأن في القديم الاعذار ثم ترك قال : ويعذر أيضا في الموت والوراثة . ابن مالك : ولا بد من الاعذار للموكل لان الوكيل يقر على موكله ويلزمه ابن بشير : إنما ترك الاعذار في الموت والوكالة لأنه لا بد أن يعذر إليه في آخر الامر . قال أبو الأصبغ : هذه نكتة حسنة إذ لا بد للقاضي أن يقول للخصمين أبقيت لكما حجة انتهى . تنبيه : قال ابن بطال في كتاب المقنع : ويوكل على الخصام عند القاضي إن شاء وحيثما وكل فهو جائز إذا ثبت ذلك عند الحاكم . وقال حسين بن عاصم عن ابن القاسم في الشهود على الوكالة لا يكونون إلا عدولا ويحتاط فيهم بما يحتاط في الشهود على غير الوكالة ، وما