تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
بعد ذكره كلام ابن عبد السلام قلت : قوله : سكت في الرواية هو كما قال في الرواية هنا ولكن ذكر الصقلي في الرد بالعيب ما يدل على الخلاف في ذلك . قال ما نصه : قال ابن حبيب : لو زرع بما لا ينبت فنبت شعير صاحبه دون شعيره ، فإن دلس رجع عليه صاحبه بنصف مكيلته من شعير صحيح وبنصف كراء الأرض الذي أبطل عليه . وقاله أصبغ . وقال سحنون مثله إلا الكراء لم يذكره . قلت : ظاهر قول سحنون سقوط الكراء وهو مقتضى قول ابن القاسم فيها فيمن غر في إنكاح غيره أمة أنه يغرم للزوج الصداق ولا يغرم له ما يغرمه الزوج من قيمة الولد . ونحوه قوله في كتاب الجنايات : باع عبدا سارقا دلس فيه فسرق من المبتاع فرده على سيده بالعيب ، فذلك في ذمته إن عتق يوما . وأظن في نوازل الشعبي : من باع مطمورة دلس فيها بعيب التسويس فخزن فيها المبتاع فاستاس ما فيها أنه لا رجوع له على البائع بما استاس فيها . قال : ولو إكراها منه لرجع عليه انتهى . ومسألة عدم نبات البذر ذكرها ابن يونس في العيوب والبرزلي في الرد بالعيب . ص : ( كإلغاء أرض وتساويا غيرها ) ش : يريد إلا أن تكون تافهة لا خطب لها كما قاله في المدونة . ص : ( أو لأحدهما أرض رخيصة وعمل على الأصح ) ش : ليس مراده رحمه الله بهذا التنبيه على استثناء الأرض التافهة التي لا خطب لها ، وإنما أشار به لما ذكره ابن يونس عن سحنون وابن عبدوس ونصه بعد أن ذكر عن المدونة جواز إلغاء الأرض التي لا خطب لها قال سحنون : إذا أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر فلا يجوز إلا أن يكون
مواهب الجليل — صفحة 158 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني