ش : قال في الذخيرة : قال في الكتاب : إذا شرط في الحب الزراعة فلم ينبت والبائع عالم أو
شاك ، رجع بجميع الثمن لان البائع غره ، والشراء في أن الزراعة بثمن ما يزرع كالشرط . وإن
اشتراه للاكل فزرعه لم يرجع بشئ إلا أن يكون ذلك ينقص من طعمه أو فعله يرجع بقيمة
النقص لو اشتراه للزراعة . قال ابن يونس : فإن شارك بهذا غيره فنبتت زريعة الغير دونه ، فإن
دلس البائع رجع عليه بنصف المكيلة ونصف كراء الأرض التي أبطل عليه وإلا فنصف قيمة
العيب وما ينبت في الوجهين بينهما . قال أصبغ : قال سحنون مثله إلا في الكراء سكت عنه
وزاد : إن دلس دفع نص المكيلة زريعة صحيحة ، ودفع إليه شريكه نصف مكيلة لا تنبت ، وهذا
إذا زال الا بان وإلا أخرج زريعته صحيحة انتهى . وقال ابن عبد السلام : سكت في الرواية عن
رجوع المغرور على الغار بقيمة نصف العمل فيما لم ينبت إن كان العمل على المغرور ، وينبغي
أن يكون له الرجوع بذلك لأنه غرور بالفعل . قال بعده في التوضيح : خليل : وينبغي أن يرجع
عليه بنصف قيمة كراء الأرض التي غر فيها انتهى . وكأنه لم يقف على نص . وقال ابن عرفة
مواهب الجليل — صفحة 157
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٥٧