تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
تزوجت ابنة أخي قبل البلوغ وقال وليها زوجتها بعد البلوغ ، فإنه ينظر إلى الصبية اثنتان من النساء ، فإن شهدتا أن بها أثر البلوغ مضى نكاحها زاد غيره وأنها أنبتت . قلت : يحتمل أن يكون هذا على قول سحنون إذا اختلفا في الإصابة ، وعلى أصل المدونة القول قول من ادعى الإصابة إذا كانت خلوة اهتداء وأشار إلى هذا في الطرر ، ويحتمل أن يكون هذا متفقا عليه لأنه راجع إلى الصحة والفساد على القول بأن نكاحها قبل البلوغ من غير عذر ينتح الفساد وفيه ثلاثة أقوال اه‍ . وأظن أن في الكلام نقصا فتأمله ، ومنه أيضا ونزلت مسألة وهي أنه وقع عقد على يتيمة مهملة وشهد الشهود على رضاها واعترافها بالبلوغ ، فلما دخلت أنكرت الزواج وادعت أنها غير بالغ وأنه لم يمسها ، فصدقها على عدم المسيس ورفع أمرها للقاضي فينظرها القوابل ، فوجدت كما ذكر من عدم البلوغ فحكم بفسخ نكاحها بطلاق لكونه لم يستوف شرائط تزويج اليتيمة قبل البلوغ . وسأل القاضي شيخنا الامام عن لزوم الصداق فأفتى بعدم الصداق لأنهما مغلوبان على الفسخ . ومنه في مسائل النكاح : وسئل السيوري عن البكر اليتيمة تريد النكاح وتدعي البلوغ ، أيقبل قولها أو تكشف ؟ فأجاب : يقبل قولها اه‍ . ص : ( وللولي رد تصرف مميز وله إن رشد ولو حنث