تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
تنبيه : قال البرزلي في مسائل النكاح : سئل اللخمي عن معنى قوله : علامة البلوغ سبع عشرة أو ثمان عشرة فأجاب : النسبة إلى السنة بالدخول ، ومن أكمل سنة وخرج منها ولو بيوم لم ينسب إليها . وقد وقع في الأحاديث ما يقتضي النسبة إلى السنة الكاملة لحديث ابن عمر حين قال : أجازني رسول الله ( ص ) وأنا ابن أربع عشرة . ص : ( أو الحيض أو الحمل ) ش : تصوره ظاهر . قال الشيخ يوسف بن عمر في كتاب الصيام في شرح الرسالة : ولا قائل باعتبار التنهيد في الأنثى اه‍ . ص : ( أو الانبات ) ش : قال ابن العربي : المشهور كون الانبات علامة اه‍ . قال الطرطوشي : والمراد بالانبات الانبات الخشن على المذاكر وما حوله دون الزغب الضعيف اه‍ . من الذخيرة . ونقله ابن عرفة وكذلك الأنثى ص : ( وهل إلا في حقه تعالى تردد ) ش : صرح في التوضيح بأن المشهور أنه علامة وظاهره مطلقا ، وظاهر كلامه هنا كذلك لتصويره به ولان العمل عليه وهو ظاهر الأحاديث ، ولعله يريد مطلق الانبات الذي تقدم وصفه فلا يوجد إلا في البالغ والله أعلم . فرع : قال البرزلي في كتاب الصيام : زاد القرافي في العلامات نتن الإبط . وزاد غيره فرق الأرنبة من الانف . وبعض المغاربة يأخذ خيطا ويثنيه ويديره برقبته ويجمع طرفيه في أسنانه ، فإن دخل رأسه منه فقد بلغ وإلا فلا . وهذا وإن لم يكن منصوصا فقد رأيت في كتاب التشريح ما يؤيده ولأنه إذا بلغ الانسان تغلظ حنجرته ويمحل صوته فتغلظ الرقبة كذلك وجربه كثير من العوام فصدق له اه‍ . ص : ( وصدق إن لم يرب ) ش : قال الشيخ زروق في شرح الارشاد في باب الحجر : فأما الاحتلام والحيض والحمل فلا خلاف في كونها علامات ويصدق في الاخبار عنها نفيا أو إثباتا ، طالبا كان أو مطلوبا ، وكذا عن الانبات ولا تكشف عورته . وقال ابن العربي : ينظر إليه في المرآة . وأنكره بعضهم ويصدق في السن إن ادعى ما يشبه حيث يجهل التاريخ انتهى . فرع : قال البرزلي في مسائل النكاح عن نوازل ابن الحاج : إذا قالت عمة صبية