عند المبتاع في الموت والفلس ، وإنما وقع الخلاف بينهم في بعض المسائل لاختلافهم من
أي قسم هي اه . وفي بعض ما ذكره نظر اه . فتأمله والله أعلم .
فرع : إذا قيم على الفلس فوجد بعض الناس سلعة له فأراد أخذها فخاصمه المفلس
في عينها فوقفت السلعة ثم مات المفلس فقال في كتاب الهبات من المدونة : إن ربها أحق
بها إن ثبتت ببينة اه .
فرع : قال الفاكهاني في شرح العمدة في باب الرهن : حيث يكون البائع أحق بسلعته ،
هل يفتقر أخذها إلى حكم حاكم أو يستبد بأخذها ؟ لا أعلم لأصحابنا فيها نصا ، وظاهر
الحديث يدل على الاستبداد اه .
قلت : إن سلم الغرماء له أخذها لم يحتج إلى حكم حاكم ، وإن لم يسلموا له ذلك
فلا بد من حكم حاكم وهو ظاهر والله أعلم . ص : ( وآبقا ولزمه إن لم يجده ) ش : هذا قول
ابن القاسم في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب المديان والتفليس . قال ابن رشد : قال
أصبغ : ليس له إلا المحاصة ولا يجوز له أن يتركها ويتبع العبد لأنه دين بدين وخطار وهو
مواهب الجليل — صفحة 619
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦١٩