تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
عند المبتاع في الموت والفلس ، وإنما وقع الخلاف بينهم في بعض المسائل لاختلافهم من أي قسم هي اه‍ . وفي بعض ما ذكره نظر اه‍ . فتأمله والله أعلم . فرع : إذا قيم على الفلس فوجد بعض الناس سلعة له فأراد أخذها فخاصمه المفلس في عينها فوقفت السلعة ثم مات المفلس فقال في كتاب الهبات من المدونة : إن ربها أحق بها إن ثبتت ببينة اه‍ . فرع : قال الفاكهاني في شرح العمدة في باب الرهن : حيث يكون البائع أحق بسلعته ، هل يفتقر أخذها إلى حكم حاكم أو يستبد بأخذها ؟ لا أعلم لأصحابنا فيها نصا ، وظاهر الحديث يدل على الاستبداد اه‍ . قلت : إن سلم الغرماء له أخذها لم يحتج إلى حكم حاكم ، وإن لم يسلموا له ذلك فلا بد من حكم حاكم وهو ظاهر والله أعلم . ص : ( وآبقا ولزمه إن لم يجده ) ش : هذا قول ابن القاسم في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب المديان والتفليس . قال ابن رشد : قال أصبغ : ليس له إلا المحاصة ولا يجوز له أن يتركها ويتبع العبد لأنه دين بدين وخطار وهو