پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 606

پدیدآورندگان:

ص۶۰۶
تنبيه : قال في المقدمات : فإن في أمة أنها أسقطت منه لم يصدق إلا أن تقوم بينة من النساء أو يكون قد فشا ذلك قبل ادعائه ، وإن كان لها ولد قائم فقوله مقبول أنه منه اه‍ . ص : ( واستؤني به إن عرف بالدين في الموت فقط ) ش : في قوله : في الموت فقط نظر . قال ابن رشد في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب المديان بعد أن ذكر الخلاف في الاستيناء في الحاضر والقريب الغيبة : وأما البعيد الغيبة فلا اختلاف في وجوب الاستيناء به إذا خشي أن يكون عليه دين اه‍ . والله أعلم . فرع : وأما بيع الورثة قبل قضاء الدين أو قسمتهم فقال في الشامل في باب التفليس :