دراهم على أن أعطاه ثوبا أطول منه فإن ذلك جائز بشرط تعجيل الثوب المأخوذ . قال في
السلم الثاني من المدونة : وإن أسلمت إلى رجل في ثوب موصوف فزدته بعد الاجل دراهم
على أن يعطيك ثوبا أطول منه من صنفه أو من غير صنفه جاز إذا تعجلت ذلك اه . قال في
التوضيح بعد ذكره كلام المدونة : هذا إما تعجله وإما لم يتعجله فلا يجوز لأنه بيع للزيادة
وسلف لتأخير الثوب الأول اه . وقال ابن يونس : كأنك أعطيت في الثوب المأخوذ الدراهم
التي رددتها والثوب أسلمت فيه ، وإن تأخر ذلك كان بيعا وسلفا تأخيره لما عليه سلف
والزيادة بيع ، ولو أعطاه من غير مؤخر كان الدين بالدين . اه . وظاهر كلام المصنف أنه يزيده
دراهم على أن يزيده في طي الثوب بأن يزيد في نسجه ، وهذا غير مراد لقوله في المدونة : إذا
تعجلت ذلك فلا يجوز إذا عجل له الثوب المأخوذ . ص : ( كقبله إن عجل دراهمه وغزل
ينسجه لا أعرض ولا أصفق ) ش : قال في المدونة : وإن أسلمت إلى رجل في ثياب موصوفة
فزدته قبل الاجل دراهم نقدا على أن يزيدك في طولها جاز لأنهما صفقتان ، ولو كانت
صفقة واحدة ما جاز اه . وقال أبو الحسن : وأما إن زاده الدراهم قبل الاجل على أن يعطيه
ثوبا أطول منه من صنفه فعند ابن القاسم ذلك جائز وهما صفقتان قال : ولو كانت صفقة
مواهب الجليل — صفحة 525
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٢٥