تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
دراهم على أن أعطاه ثوبا أطول منه فإن ذلك جائز بشرط تعجيل الثوب المأخوذ . قال في السلم الثاني من المدونة : وإن أسلمت إلى رجل في ثوب موصوف فزدته بعد الاجل دراهم على أن يعطيك ثوبا أطول منه من صنفه أو من غير صنفه جاز إذا تعجلت ذلك اه‍ . قال في التوضيح بعد ذكره كلام المدونة : هذا إما تعجله وإما لم يتعجله فلا يجوز لأنه بيع للزيادة وسلف لتأخير الثوب الأول اه‍ . وقال ابن يونس : كأنك أعطيت في الثوب المأخوذ الدراهم التي رددتها والثوب أسلمت فيه ، وإن تأخر ذلك كان بيعا وسلفا تأخيره لما عليه سلف والزيادة بيع ، ولو أعطاه من غير مؤخر كان الدين بالدين . اه‍ . وظاهر كلام المصنف أنه يزيده دراهم على أن يزيده في طي الثوب بأن يزيد في نسجه ، وهذا غير مراد لقوله في المدونة : إذا تعجلت ذلك فلا يجوز إذا عجل له الثوب المأخوذ . ص : ( كقبله إن عجل دراهمه وغزل ينسجه لا أعرض ولا أصفق ) ش : قال في المدونة : وإن أسلمت إلى رجل في ثياب موصوفة فزدته قبل الاجل دراهم نقدا على أن يزيدك في طولها جاز لأنهما صفقتان ، ولو كانت صفقة واحدة ما جاز اه‍ . وقال أبو الحسن : وأما إن زاده الدراهم قبل الاجل على أن يعطيه ثوبا أطول منه من صنفه فعند ابن القاسم ذلك جائز وهما صفقتان قال : ولو كانت صفقة