اللباد اعتبار ذلك والله أعلم . ص : ( ولا دقيق عن قمح وعكسه ) ش : تصوره واضح وهذا
بخلاف القرض وقاله في المدونة في السلم الأول ص : ( وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل
قبضه ) ش : تقدم الكلام عليه .
مواهب الجليل — صفحه 523
پدیدآورندگان: الشيخ زكريا عميرات
ص۵۲۳
پدیدآورندگان: الشيخ زكريا عميرات