تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
والأغراض تختلف به يجب ذكره . ص : ( وفي الرقيق والقد ) ش : اقتصر رحمه الله في ذكر القد على الرقيق اعتمادا على ما ذكره في التوضيح عن سند أنه لا يشترط ذكر القد فيما عد الانسان ، وهو خلاف قول ابن الحاجب : ويزاد في الرقيق القد وكذا الخيل والإبل وشبههما قال : فانظر ذلك اه‍ . ص : ( وكونه دينا ) ش : أي في الذمة يعني أن الشرط السادس من شروط السلم أن يكون المسلم فيه لا يشار إليه بعينه وخصوصيته بل يكون في ذمة المسلم إليه . قال ابن عبد السلام : ولا أعلم في ذلك خلافا في أن ذلك من شرط حقيقة كونه مسلما . والذمة أمر تقديري يفرضه الذهن وليس ذاتا ولا صفة لها فيقدر المبيع وما في معناه من الأثمان كأنه في وعاء عند من هو مطلوب به ، فالذمة هي الامر التقديري الذي يحوي ذلك المبيع أو عرضه ، وإنما شرطوا ذلك فيه لأنه لو لم يكن في الذمة لكان معينا وذلك ملزوم لبيع معين يتأخر قبضه ، لأنه إن لم يكن في ملك البائع فالغرر ظاهر لاحتمال أن لا يبيعه من هو في ملكه ، وإن كان في ملك البائع فالغرر أيضا لازم لأن بقاءه على تلك الصفة غير معلوم ، ولأنه يلزم منه الضمان بجعل لأن المسلم يزيد في الثمن ليضمنه له المسلم إليه .