على الاختلاف في ذلك اه . وقال في المتيطية : ولا حد لأكثر الاجل في السلم اه . وهذا
ليس على ظاهره ولهذا قال ابن هارون في اختصاره لها مسألة لا حد لأكثر أجل السلم . قال
بعض الشيوخ : حده ما يجوز إليه البيع على الخلاف في ذلك اه . وقد تقدم الخلاف في
أجل البيع في بيوع الآجال . وقال ابن جزي في القوانين : ولا حد لأكثره إلا إن كان ما ينتهي
الغرر لطوله اه . ص : ( كالنيروز والحصاد والدراس وقدوم الحاج ) ش : قال في البيوع
الفاسدة من المدونة : ولا بأس بالبيع إلى الحصاد والجداد أو العصير أو إلى رفع جرون بئر
زرقون لأنه أجل معلوم ، وإن كان العطاء من النيروز والمهرجان وفصح النصارى وصومهم
الميلاد لم يجز ، فإن كان معروفا جاز البيع . عياض : الجداد بالفتح والكسر ، وجرون بئر
زرقون بضم الجيم والراء جمع جرين وهو الأندر وكذا جاءت الرواية فيه بزيادة واو وصوابه
جرن بغير واو . وبئر زرقون بفتح الزاي فسرها في الكتاب بأنها بئر عليها زرع وحصاد . الشيخ
أبو الحسن : وزرقون المضاف إليه البئر اسمه إبراهيم بن كلي اه . والنيروز هو أول يوم من
السنة القبطية والسريانية والعجمية والفارسية ومعناه اليوم الجديد ، وهو عند الفرس ستة أيام
مواهب الجليل — صفحة 500
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٠٠