فهو الذي يدبغ به قاله في الصحاح ص : ( كالجزر ) ش : قال في السلم الثالث من التنبيهات :
والجزر بفتح الجيم والزاي الإسفنارية ويقال لها الجزر بكسر الجيم أيضا اه . ص :
( ومستثنى كيل من الثمرة تجاح بما يوضع يضع عن مشتريه بقدره ) ش : يعني أن من باع
ثمرة واستثنى منها كيلا معلوما ولا بد أن يكون الثلث فأقل كما تقدم في أول البيوع
فأجيحت بما يوضع أي بالثلث فأكثر ، فلا خلاف أنه يحط عن المشتري مقابل المجاح من
الثمن . واختلف هل يحط من الكيل المستثنى بقدر ما أجيح وهو رواية ابن القاسم وأشهب
وابن عبد الحكم عن مالك وبها قال ابن القاسم وأصبغ ، وروى ابن وهب أنه لا يحط من
الكيل المستثنى شئ ومشى المؤلف على الرواية الأولى ، وبها صدر ابن الحاجب وعطف
الثانية ب قيل وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله : يضع عن مشتريه يعني أنه يوضع من الكيل
المستثنى بقدر ما أجيح فتأمله والله أعلم . واحترز بقوله : تجاح مما يوضع مما لو أجيح دون
الثلث فإنه لا يوضع من المستثنى شئ . ويأخذ البائع جميع ما استثنى قاله في التوضيح
اختلاف المتبايعين . تكلم في المدونة على مسائله في السلم الثاني وتضمين الصناع والخيار
وتكلم على بعض مسائله في غير ذلك .
فصل
ص : ( إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن ) ش : يريد أو المثمون قال ابن عرفة :
مواهب الجليل — صفحة 467
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٦٧