عن أخذه ، ولم يختلف في هذا من الاحكام بمسائل الاحكام اه . ص : ( وجاز البيع قبل
القبض إلا مطلق كطعام المعاوضة ) ش : يعنق أن من ملك شيئا بوجه من الوجوه فإنه يجوز
له أن يبيعه قبل أن يقبضه إلا الطعام أي سواء كان ربويا أو غير ربوي المأخوذ بمعاوضة .
وإنما قررناه بذلك ليسلم مما أورده على ابن الحاجب . وانظر التوضيح أو في كلام ابن عرفة
إشارة إلى ذلك . وقال في السلم الثالث من المدونة : وما ابتعت من الطعام بعينه أو بغير عينه
كيلا أو وزنا فلا تواعد فيه أحدا قبل قبضه ، ولا تبع طعاما تنوي أن تقضيه من هذا الطعام
الذي اشتريت اه . وقال القرافي في الفرق الثاني والتسعين والمائة : قال صاحب الجواهر : لا
يفت شئ من التصرفات قبل القبض ولا البيع فيمنع بيع الطعام قبل قبضه اه .
مواهب الجليل — صفحة 422
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٢٢