السلطان ، فإن رأى ضررا فسخ البيع وليس له أن يمضيه بخلاف الصبي والمجنون ص : ( أو
يغاب عليه إلا ببينة ) ش : تصوره من كلام الشارح ظاهر .
فرع : قال في الذخيرة : قال في الكتاب : إن رد المبيع في مدة الخيار فقال البائع :
مواهب الجليل — صفحة 323
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٢٣