من أجل البيع . وفي الثالثة وهي ما إذا اشتراه بسلعة وخمسة إلى أبعد من أجل المشتري ،
وبقيت من صور ما إذا كان الثمن الثاني أقل من الأول صورة واحدة وهي ما إذا كان مؤجلا
إلى الاجل الأول وهي جائزة ولوضوحها سكت المصنف عنها وأشار بقوله : ص : ( لا بعشرة
وسلعة ) ش : إلى ما إذا كان الثمن الثاني مثل الأول فذكر أن ذلك جائز ، يريد بشرط أن يكون
نقدا أو إلى أجل دون الاجل أو إلى الاجل ، وأما لأبعد من الاجل فممتنع عملا بقوله : أو لا
يمتنع منها ثلاث وهي ما عجل فيه الأقل لأن المشتري يأخذ السلعة المعجلة ويسلف البائع
عشرة بعد شهر ويأخذها بعد شهر آخر . وسكت المصنف عما إذا اشتراها بسلعة وأكثر من
الثمن الأول كما لو اشتراها بسلعة واثني عشر . وحكمها حكم ما إذا اشتراها بعشرة ومثل
الثمن الأول فيجوز إذا كان الثمن نقدا أو إلى أجل دون الاجل أو إلى الاجل نفسه ويمتنع
إلى أبعد من الاجل وهو واضح . ولو قال المصنف : لا بعشرة فأكثر إلا لأبعد لوفى بجميع
ذلك بالنص والله أعلم . وما ذكرناه من الجواز فيما إذا كانت البيعة الثانية بعشرة فأكثر وسلعة
هو مذهب ابن القاسم . قال ابن الحاجب خلافا لابن الماجشون : لأن جعل السلعة العائدة
مواهب الجليل — صفحة 286
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٨٦