فرع : من باع سلعة بعينها ولم يذكر حالا ولا مؤجلا فإنه على الحلول . نقله أبو
الحسن الصغير عن القاضي عياض في آخر البيوع الفاسدة في أثناء كلامه على هلاك الرهن
قبل قبضه والله أعلم . ثم قال ابن عرفة : والثاني لقب لمتكرر بيع عاقدي الأول ولو بغير عين
قبل اقتضائه اه . وبدأ المصنف رحمه الله بذكر موجب فساد هذه البيوع بطريق إجمالي
فقال : ومنع للتهمة ما كثر قصده أي ومنع كل بيع جائز في الظاهر يؤدي إلى ممنوع في
الباطن للتهمة أن يكون المتبايعان قصدا بالجائز في الظاهر التوصل إلى الممنوع في الباطن ،
وليس ذلك في كل ما أدى إلى ممنوع بل إنما يمنع ما أدى إلى ما كثر قصده للناس . وفي
بعض النسخ : قصدا فيكون الفاعل ضميرا مستترا في كثر عائد إلى ما وقصد تمييز
محول عن الفاعل ص : ( كبيع وسلف ) ش : أي والممنوع الذي يكثر القصد إليه ويتحيل
عليه بما هو جائز في الظاهر أشياء متعددة منها : بيع وسلف . واعلم أنه لا خلاف في المنع
من صريح بيع وسلف ، وكذلك ما أدى إليه وهو جائز في الظاهر لا خلاف في المذهب
مواهب الجليل — صفحة 271
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٧١