أنه راجع إلى مسألة المرات والله أعلم ص : ( وكبيعها بالالزام ) ش : أي بالالزام للمتبايعين أو
لأحدهما فلا يجوز إلا إذا كان الخيار لهما معا . قال في المدونة : ولا يجوز بيع سلعة على
أنها بالنقد بدينار أو إلى شهر بدينارين ، وكذلك على أنها إلى شهر بدينار أو إلى شهرين
بدينارين على الالزام لهما أو لأحدهما ، وليس للمبتاع تعجيل النقد لإجازة البيع لأنه عقد
فاسد ، وإن كانت على غير الالزام جاز . اه من البيوع الفاسدة قبل الكلام على البيع بشرط
العتق ونحوه لابن الحاجب . وقال الشارح في الكبير : وإنما قال بالالزام احترازا مما إذا باع
ذلك على خيار لهما أو لأحدهما فإن ذلك يجوز اه . ونحوه في الوسط وهو سهو ظاهر ،
وكأنه غره والله أعلم ظاهر التوضيح فإنه قال : وقوله : يعني ابن الحاجب على اللزوم أي شرط
مواهب الجليل — صفحة 228
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٢٨