البائع مدة معلومة لجاز إذا كان يرجع إلى ورثته ما بقي من المدة إن مات قبل تمامها .
ونحوه لابن محرز عن أشهب . ومعنى : قيمة ما أنفق يريد إذا كان في جملة عيال
المشتري ، وأما لو دفع إليه المشتري مكيلة طعام أو وزنا معلوما من دقيق أو دراهم لرجع
بذلك اه . قال أبو الحسن إثر كلام المدونة المذكور : قال ابن يونس : قال بعض أصحابنا :
وإنما يرجع عليه بقيمة ما أنفق إذا كان لا يحصي النفقة أو كان في جملة عياله ، وأما لو
دفع مكيلة معلومة من الطعام أو دنانير أو دراهم معلومة لرجع عليه بمثل ذلك . وقوله يعني في
المدونة : إلا أن تفوت الدار الخ ويتقاصان قال : ولو أسكنه إياها على أن ينفق عليه حياته
فهو كراء فاسد فيرجع عليه بقيمة ما أنفق وعليه كراء ما سكن ويتقاصان أيضا ص : إلا أن
يفوت ) ش : ظاهره جنه إذا فات المبيع فإن البيع يمضي وليس كذلك ، بل حكمه حكم البيع
الفاسد يفسخ بالقيمة فيرجع البائع بقيمة المبيع يوم قبضه ويقاصه المشتري بما أنفقه عليه ،
وقد نبه على ذلك البساطي وهو ظاهر والله أعلم ص : ( على عقوق الأنثى ) ش : الظاهر أن
عقوق بفتح العين والله أعلم ص : ( وإن أعقت انفسخت ) ش : ظاهر كلامه أنه راجع إلى
الصورتين أعني الزمان والمرات وهو الذي ارتضاه ابن عرفة خلاف ما ذكره ابن عبد السلام
مواهب الجليل — صفحة 227
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٢٧