قلت : ولو اشترى من الصائغ فضة بذهب ودفعها إليه ليصوغها لم يجز لعدم المناجزة ،
مواهب الجليل — صفحه 153پدیدآورندگان: الشيخ زكريا عميراتص۱۵۳قلت : ولو اشترى من الصائغ فضة بذهب ودفعها إليه ليصوغها لم يجز لعدم المناجزة ،صفحات این کتاب۱…۱۵۰۱۵۱۱۵۲۱۵۳۱۵۴۱۵۵۱۵۶…۶۶۶صفحه قبل→۱۵۳←صفحه بعد