قلت : ولو اشترى من الصائغ فضة بذهب ودفعها إليه ليصوغها لم يجز لعدم المناجزة ،
مواهب الجليل — صفحة 153مساهمون: الشيخ زكريا عميراتص١٥٣قلت : ولو اشترى من الصائغ فضة بذهب ودفعها إليه ليصوغها لم يجز لعدم المناجزة ،صفحات الكتاب١…١٥٠١٥١١٥٢١٥٣١٥٤١٥٥١٥٦…٦٦٦الصفحة السابقة→١٥٣←الصفحة التالية