ش : ظاهره كان عالما حين البيع أو غير عالم . ونقل في التوضيح فيما إذا باعه بعد علمه بالزواج
ورد عليه قوله ونصه : وقوله يعني ابن الحاجب : قبل علمه مفهومه أنه لو باعه بعد علمه لكان
ذلك دليلا على الرضا فليس له الفسخ إذا رد عليه ، وهكذا قال القرويون . وذكر بعض
الأندلسيين قولا أن ذلك لا يسقط حق البائع انتهى . وصدر في الشامل بالقول بعدم الفسخ
وعطف عليه الثاني بقيل وقوله به مفهومه لو رده بغير عيب التزويج أنه ليس كذلك . ولا
يخلو إذا رده بغيره إما أن يكون اطلع المشتري على التزويج ورضي أو لم يطلع عليه ، فإن لم
يطلع عليه فالظاهر أنه إن كان السيد عالما بالتزويج وقت البيع ففيه القولان ، وإن لم يكن عالما
فله الرد ، وإن اطلع عليه المشتري ورضيه فاختلف هل يرجع على البائع بأرشه أو لا يرجع وله
الفسخ على قولين نقلهما في التوضيح . ولو أعتقه المشتري ثم اطلع على التزويج فهل يرجع
بالأرش أو لا ؟ وقولان نقلهما أيضا فيه ، ص : ( أو بعتقه ) ش : .
فرع : قال ابن عرفة : ابن محرز : الموهوب له هذا العبد كمبتاعه لا كوارثه . ابن عات :
يختلف فيه كالمبتاع . ص : ( ولها ربع دينار إن دخل ) ش : قال ابن عرفة : وفيها لمالك لربه رد
مواهب الجليل — صفحة 99
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٩٩