قلت : وبه أفتى شيخنا أبو محمد عبد الله الشبيبي فيما بلغني انتهى . ص : ( وقدر الطفل
خاصة ولدا لصاحبة اللبن ) ش : فيحرم على الولد أمهات المرضعة بالنسب والرضاع وأولادها
نسبا ورضاعا . قاله في الجواهر ونقله القرافي وغيره ص : ( من وطئه ) ش : يريد إن أنزل . قال في
الشامل : واعتبر صاحبه من حد الوطئ إن أنزل ثم قال : لا من العقد اتفاقا ولو قبل أو باشر أو
وطئ ولم ينزل انتهى . ونحوه في التوضيح ص : ( إلا أن لا يلحق به الولد ) ش : هذا القول
مواهب الجليل — صفحة 538
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٣٨